منح تصريح العمل وتصريح الإقامة في بلجيكا اعتبارا 2019
مصدر الخبر
تغيير الأمر التوجيهي 2011/98 / EC بتاريخ 13/12/2011
من 03/01/2019 ، سوف يسري مواطن من دولة ثالثة يرغب في العمل في بلجيكا لأكثر من 90 يومًا على المنطقة المختصة ، من خلال صاحب العمل ، لطلب واحد للحصول على تصريح عمل وطلب تصريح للعمل. تصريح الإقامة.
إذا تم منح تصريح العمل وتصريح الإقامة على التوالي من قبل الإقليم ومكتب الأجانب ، فسوف يتلقى مواطن البلد الثالث وثيقة واحدة تفيد بأنه مفوض بالبقاء لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا. للعمل هناك (تصريح واحد).
سيتم وسم جميع تصاريح الإقامة الصادرة عن بلجيكا من 03/01/2019 بإمكانية الوصول إلى سوق العمل. هناك ثلاثة مذكورة:
“سوق العمل: محدود” ؛
“سوق العمل: غير محدود” ؛
“سوق العمل: لا”.
السلطات المختصة
يتعامل مكتب الأجانب والأقاليم مع الطلبات بشكل مشترك ، مع كل سلطة مسؤولة عن الأمور التي تقع ضمن اختصاصها.
يعالج مكتب الأجانب طلبات الحصول على تصاريح الإقامة.
المناطق عملية طلبات تصريح العمل.
الاستثناءات
تصريح العمل لا تختفي تماما.
يخضع رعايا البلدان الثالثة التالية للأنظمة المتعلقة باحتلال العمال الأجانب (تصريح العمل ب أو الإعفاء):
أولئك الذين يذهبون إلى بلجيكا للعمل أقل من 90 يومًا ؛
au أزواج
الباحثون مع اتفاق الاستضافة ؛
العمال ذوي المهارات العالية (البطاقة الزرقاء الأوروبية) ؛
العمال الذين يخضعون لنقل داخل الشركة (توجيه 2014/66 / EU بتاريخ 15/05/2014) ؛
عمال موسميون
المتدربين ، عندما تكون المنطقة المختصة هي الإقليم الفلمنكي.
يتم تحديد شروط وأحكام تقديم طلب تصريح العمل من قبل الأقاليم وشرحها على مواقعهم.
الشروط والأحكام الخاصة بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة تحددها الدولة الفيدرالية. يتم شرحها على هذا الموقع.
مقدمة من تطبيق واحد
طلب الحصول على تصريح عمل مساوٍ لطلب الحصول على تصريح إقامة.
مواطن البلد الثالث يقوم بهذا الطلب ، من خلال صاحب العمل ، إلى المنطقة المختصة. تحدد المادة 7 من اتفاقية التعاون للفترة 02/02/2018 تحديد الإقليم المختص باستلام ومعالجة طلب الحصول على تصريح عمل.
يتم تحديد شروط وأحكام تقديم الطلب من قبل المنطقة المختصة وشرحها على موقعها الإلكتروني.
رعايا الدول الثالثة المرخص لهم بالبقاء في بلجيكا لمدة لا تتجاوز 90 يومًا ، أو لفترة تزيد عن 90 يومًا ، يمكنهم تقديم طلب خلال فترة إقامتهم.
وثائق
يجب أن يحتوي الطلب الواحد على المستندات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لاحتلال العمال الأجانب والوثائق المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بالوصول إلى الأراضي والإقامة والإقامة وإبعاد الأجانب.
عند فحص طلب تصريح الإقامة ، يجب على مواطن البلد الثالث تقديم المعلومات والمستندات التالية:
نسخة من جواز سفره ساري المفعول أو وثيقة سفر ؛
إثبات أن لديه وسائل عيش كافية ، ومدة توظيفه كعامل ، وحيث ينطبق ، رقم ضريبة القيمة المضافة لصاحب العمل ؛
إثبات دفع الرسوم (350 يورو) ؛
و سجل جنائي أو وثيقة معادلة، شريطة أن يكون مواطنا في بلد ثالث أقدم من 18 عاما.
و شهادة طبية .
دليل على أن مواطناً من دولة ثالثة لديه تأمين صحي يغطي جميع المخاطر في بلجيكا لنفسه ولأفراد أسرته.
قد يطلب مكتب الأجانب دراسة إضافية ومعلومات إضافية.
قبول التطبيق
يؤكد الإقليم استلام الطلب ويتحقق من اكتمال الملف.
إذا لم يكن الملف مكتملاً ، فستمنح المنطقة البلد الوطني 15 يومًا لإكماله. إذا لم يقم الطرف المعني بإكمال ملفه خلال هذه الفترة ، فإن الإقليم يعلن عدم قبول الطلب.
إذا اكتمل الملف عند تقديم الطلب ، أو إذا اكتمل في غضون 15 يومًا ، فإن الإقليم يعلن قبول الطلب.
الوقت لمراجعة التطبيق
التاريخ الذي يعلن فيه الإقليم قبول الطلب هو نقطة البداية لموعد نهائي مزدوج.
آخر موعد نهائي مدته 15 يومًا يجب أن ترسل فيه المنطقة نسخة من الملف إلى مكتب الأجانب.
و الفترة الثانية من 4 أشهر في أي منطقة (إن لم تكن قد اتخذت قرارها في الفترة الأولى) ووزارة الخارجية أن تتخذ قرارا بشأن الطلب. يجوز تمديد هذه الفترة الثانية من قبل الإقليم ، أو من قبل المكتب ، في ظروف استثنائية تتعلق بتعقيد التطبيق.
قرار
ويتعامل مكتب الأجانب والمنطقة مع الطلب بشكل مشترك واتخاذ قرار بشأن المسألة التي تهمهم.
المرفقات المذكورة في هذا النص هي مرفقات المرسوم الملكي الصادر في 08/10/1981 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وتأسيس وإبعاد الأجانب.
هناك عدة سيناريوهات ممكنة:
1) يتخذ الإقليم قراره في غضون الخمسة عشر يومًا الأولى
إذا رفض الإقليم تصريح العمل ، فإنه يقوم بإخطار مواطن البلد الثالث بقراره ويبلغ صاحب العمل والمكتب.
إذا قامت المنطقة بمنح تصريح العمل ، فإنها ترسل قرارها والملف إلى المكتب ، قبل الموعد النهائي.
إذا كما يمنح مكتب التصريح، وتدرج في هذين المقررين في عمل إداري واحد وفقا للمرفق 46. قرار لمنح احدة القرارات تصريح وإذن للإقامة والعمل يتم إخطار مواطن البلد الثالث من قبل المكتب ، الذي يبلغ رب العمل.
يرسل المكتب نسخة من الملحق 46 إلى إدارة البلدية ، أو إلى المكتب الدبلوماسي والقنصلي البلجيكي ، المشار إليه في الطلب.
إذا رفض المكتب تصريح الإقامة ، فإنه يقوم بإخطار مواطن البلد الثالث بقراره بوثيقة طبقًا للملحق 48. ويبلغ صاحب العمل والمنطقة بذلك.
2) لا يتخذ الإقليم قراره في غضون الخمسة عشر يومًا الأولى
بعد 15 يوما الأولى، ومنطقة ومكتب كلاهما في حيازة ملف كامل ومتابعة بالتوازي تجهيز التطبيق.
يجب أن يتخذ الإقليم والمكتب قرارهما في غضون أربعة أشهر من التاريخ الذي أعلن فيه الإقليم قبول الطلب. هذه الفترة يمكن تمديدها.
ط. المنطقة هي أول من يتخذ القرار
إذا رفض الإقليم الحصول على تصريح العمل ، فإنه يقوم بإخطار مواطن البلد الثالث بقراره ويبلغ صاحب العمل والمكتب.
إذا قامت المنطقة بمنح تصريح العمل ، فإنها تنقل قرارها إلى المكتب.
إذا كما يمنح مكتب التصريح، وتدرج في هذين المقررين في عمل إداري واحد وفقا للمرفق 46. قرار لمنح احدة القرارات تصريح وإذن للإقامة والعمل يتم إخطار مواطن البلد الثالث من قبل المكتب ، الذي يبلغ رب العمل.
يرسل المكتب نسخة من الملحق 46 إلى إدارة البلدية ، أو إلى المكتب الدبلوماسي والقنصلي البلجيكي ، المشار إليه في الطلب.
إذا رفض المكتب تصريح الإقامة ، فإنه يقوم بإخطار مواطن البلد الثالث بقراره بوثيقة طبقًا للملحق 48. ويبلغ صاحب العمل والمنطقة بذلك.
ثانيا. المكتب هو أول من يتخذ قرارًا
إذا رفض مكتب التصريح، فعليه أن يعلم المنطقة قبل إبلاغ قرارها إلى بلدان ثالثة (الملحق 48)، وإبلاغ صاحب العمل.
إذا قام المكتب بمنح تصريح الإقامة ، فإنه ينقل قراره إلى الإقليم.
إذا قامت المنطقة أيضًا بمنح تصريح العمل ، فإنها ترسل قرارها إلى المكتب. ويدخل كلا القرارين في قانون إداري واحد وفقا للمرفق 46. ويخطر المكتب بقرار منح تصريح واحد والقرارات التي تقضي بإجازة الإقامة والعمل لمصلحة البلد الثالث ، الذي يبلغ صاحب العمل.
يرسل المكتب نسخة من الملحق 46 إلى إدارة البلدية ، أو إلى المكتب الدبلوماسي والقنصلي البلجيكي ، المشار إليه في الطلب.
إذا رفض الإقليم تصريح العمل ، فإنه يقوم بإخطار مواطن البلد الثالث وصاحب العمل بقراره وإبلاغ المكتب.
3) لا يتخذ أي قرار سلبي قبل انتهاء فترة 4 أشهر ، وربما تمديدها
إذا لم يتخذ الإقليم والمكتب أي قرار سلبي خلال فترة 4 أشهر ، وربما يتم تمديده ، فيتم اعتبار تصريح الإقامة وتصريح العمل.
يجب على المكتب إبلاغ بلد ثالث الجنسية بوثيقة وفقاً للملحق 47 وصاحب العمل.
يرسل المكتب نسخة من الملحق 47 إلى إدارة البلدية ، أو إلى المكتب الدبلوماسي والقنصلي البلجيكي ، المشار إليه في الطلب.
ترخيص فردي يمنح لمواطن من دولة ثالثة في الخارج
1) التأشيرة د
يرسل مكتب الأجانب نسخة من قرار منح تصريح واحد (الملحق 46) ، أو شهادة منح تصريح واحد (ملحق 47) إلى الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية لمكان الإقامة المملوء في التطبيق الواحد.
تصدر الوظيفة تأشيرة D بدون تأخير إلى مواطن بلد ثالث ، بعد أخذ بصماته وصورة رقمية ، وعند تقديم جواز سفر ساري المفعول والمرفق 46 أو 47 الذي يخطره المكتب. يجب أن تتطابق الوثيقة التي قدمها مواطن البلد الثالث من جميع النواحي مع نسخة القرار الذي أرسله المكتب إلى الوظيفة.
يتم وضع التسمية الوطنية B34 (رخصة واحدة / Gecombineerde vergunning) على التأشيرة.
رعايا الدول الثالثة الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا ليسوا ملزمين بالتقدم للحصول على تأشيرة D.
2) إصدار تصريح واحد
يجب على مواطن البلد الثالث أن يتقدم بطلب التسجيل في سجل الأجانب لمكان إقامته وإصدار تصريح واحد خلال 8 أيام عمل من دخوله إلى بلجيكا. يقدم جواز سفره ، المرفق 46 أو 47 ، بالإضافة إلى الوثيقتين المرسلة من مكتب الأجانب مع المرفق (قرار تفويض العمل أو شهادة العمل ، وقرار الإذن بالإقامة أو التصديق على العمل البقاء).
في انتظار التحقق من الإقامة وإصدار تصريح واحد ، تقوم الإدارة البلدية على الفور بإعطاء وثيقة وطنية من دولة ثالثة تثبت أنه قدم نفسه (ملحق 49). تغطي هذه الوثيقة مؤقتًا إقامة الشخص لمدة 45 يومًا ، ويمكن تمديدها مرتين ، لنفس المدة (2 × 45 يومًا).
إذا كانت نتيجة مسح الإقامة إيجابية ، فإن إدارة البلدية تصدر وثيقة واحدة تجيز لمواطن بلد ثالث العمل والإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا في بلجيكا (تصريح واحد). تأخذ هذه الوثيقة شكل بطاقة A ، مع الإشارة إلى الوصول إلى سوق العمل.
3) أفراد الأسرة
رعايا الدول الثالثة الذين يسمح لهم بالبقاء في بلجيكا لفترة زمنية محدودة قد يصحبهم أو ينضم إليهم زوجهم أو شريكهم أو أطفالهم ، بشرط أن يستوفوا شروط لم شمل الأسرة.
عندما يتم تأسيس وحدة الأسرة بالفعل عند منح تصريح واحد ، يمكن لأفراد العائلة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في نفس الوقت الذي يكون فيه مواطن الدولة الثالثة.
إذا تم إعفاؤهم من التأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا ، يمكن لأفراد العائلة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في بلجيكا.
وشروط وشروط تقديم طلب للحصول على تأشيرة أو إقامة لم شمل الأسرة موضحة في هذا الموقع.
ترخيص فردي يمنح لمواطن من دولة ثالثة موجود في بلجيكا
يرسل مكتب الأجانب القرار بمنح تصريح واحد (الملحق 46) ، أو شهادة منح تصريح واحد (الملحق 47) ، إلى بلد ثالث الجنسية ، ونسخة إلى إدارة البلدية. مكان الإقامة المشار إليه في الطلب الواحد.
يجب على مواطن الدولة الثالثة التقدم بطلب التسجيل في سجل الأجانب وإصدار تصريح واحد خلال 8 أيام عمل من استلام الملحق 46 أو 47.
يقدم جواز سفره ، المرفق 46 أو 47 ، بالإضافة إلى الوثيقتين المرسلة من قبل المكتب إلى جانب المرفق (قرار تفويض العمل أو شهادة العمل ، وقرار الإذن بالإقامة أو شهادة الإقامة) .
يجب أن تتطابق الوثيقة التي قدمها مواطن البلد الثالث من جميع النواحي مع نسخة القرار الذي أرسله المكتب إلى الوظيفة.
في انتظار التحقق من الإقامة وإصدار تصريح واحد ، تقوم الإدارة البلدية على الفور بإعطاء وثيقة وطنية من دولة ثالثة تثبت أنه قدم نفسه (ملحق 49). تغطي هذه الوثيقة مؤقتًا إقامة الشخص لمدة 45 يومًا ، ويمكن تمديدها مرتين ، لنفس المدة (2 × 45 يومًا).
إذا كان مواطن بلد ثالث حائزا لوثيقة أو تصريح إقامة ، فعليه إعادته في وقت إصدار الملحق 49.
إذا كانت نتيجة مسح الإقامة إيجابية ، فإن إدارة البلدية تصدر وثيقة واحدة تجيز لمواطن بلد ثالث العمل والإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا في بلجيكا (تصريح واحد). تأخذ هذه الوثيقة شكل بطاقة A ، مع الإشارة إلى الوصول إلى سوق العمل.
تجديد تصريح واحد
هناك عدة سيناريوهات ممكنة:
1) يتم منح الإقامة وتصاريح العمل لفترة محدودة
يجب على مواطن الدولة الثالثة التقدم بطلب لتجديد تصريح العمل المعطى لفترة زمنية محدودة إلى المنطقة المختصة ، من خلال صاحب العمل ، في موعد لا يتجاوز شهرين قبل انتهاء صلاحية تصريح واحد (البطاقة A). هذا الطلب يعادل طلب تجديد تصريح الإقامة.
إذا لم يتخذ الإقليم والمكتب قرارًا قبل انقضاء الرخصة الفردية ، يجب على إدارة البلدية أن تعطي وثيقة وطنية من دولة ثالثة تثبت أنه قدم نفسه (ملحق 49) ، بشرط أن يقدم وثيقة صادرة عن الاقليم تفيد بمقبولية واكتمال طلب التجديد.
تغطي هذه الوثيقة مؤقتًا إقامة الشخص لمدة 30 يومًا ، ويمكن تمديدها مرتين ، لنفس المدة (2 × 30 يومًا). ومع ذلك ، فإنه لا يسمح للشخص للعمل. (“سوق العمل: لا”)
2) يتم منح تصريح الإقامة لفترة محدودة ويتم منح تصريح العمل لفترة غير محدودة
يظل تصريح الإقامة الممنوح من مكتب الأجانب محدودًا لمدة 5 سنوات. لذلك ، عندما يمنح الإقليم تصريح عمل لفترة غير محدودة خلال فترة الخمس سنوات هذه ، يجب على مواطن الدولة الثالثة التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة فقط.
مطلوب تجديد تصريح الإقامة من الإدارة البلدية لمحل الإقامة ، في آخر شهرين قبل تاريخ انتهاء تصريح واحد.
تصدر الإدارة وثيقة تصادق على تقديم الطلب وتغطي الوقف المؤقت (الملحق 50) ، بشرط أن يقدم مواطن البلد الثالث المعلومات والوثائق التالية:
نسخة من جواز سفره ساري المفعول أو وثيقة سفر ؛
دليل على أن لديه الوسائل الكافية للعيش، ومدة ولايته كرئيس للعامل، و، إن وجدت، رقم ضريبة القيمة المضافة صاحب العمل؛ و
دليل على أن لديه تأمين صحي يغطي جميع المخاطر في بلجيكا لنفسه ولأفراد أسرته ؛
قرار المنطقة بالعمل لفترة غير محدودة.
فترة صلاحية الملحق 50 هي 30 يومًا ويمكن تمديدها مرتين لنفس المدة (2 × 30 يومًا).
ترسل إدارة البلدية الطلب والمستندات إلى المكتب ، الذي يتخذ قراره في غضون فترة 4 أشهر ، وربما يتم تمديده.
إذا لم يقدم مواطن بلد ثالث المعلومات والوثائق ، فإن إدارة البلدية لا تأخذ طلب التجديد في الحسبان وتخطر قرارها عن طريق مرفق 41. وترسل نسخة إلى المكتب.
عندما يقوم المكتب بتجديد تصريح الإقامة لفترة محدودة أو غير محدودة ، فإنه يرسل قراره إلى إدارة البلدية ، والذي يقوم بإخطاره إلى مواطن البلد الثالث (الملحق 46). تمنح الإدارة الشخص المعني تصريحًا منفردًا لمدة محدودة (بطاقة) أو غير محدود (البطاقة ب) ، حسب الحالة ، مع الإشارة إلى الوصول إلى سوق العمل (غير محدود).
عندما لم يتخذ المكتب قراراً سلبياً خلال فترة 4 أشهر ، وربما تم تمديده ، فإنه يرسل قراره إلى إدارة البلدية ، والذي يقوم بإخطار مواطن البلد الثالث (المرفق 47). تمنح الإدارة الشخص المعني تصريحًا منفردًا لمدة محدودة (بطاقة) أو غير محدود (البطاقة ب) ، حسب الحالة ، مع الإشارة إلى الوصول إلى سوق العمل (غير محدود).
عندما يرفض المكتب تجديد تصريح الإقامة ، يجب عليه إخطار البلد الثالث في قراره بوثيقة وفقًا للملحق 48.
تصريح الإقامة يمنح لفترة غير محدودة
يتم منح تصريح الإقامة لفترة محدودة من 5 سنوات. في نهاية فترة الخمس سنوات هذه ، يتم تجديد تصريح الإقامة لفترة غير محدودة شريطة أن يكون مواطن البلد الثالث:
ليس في إحدى الحالات المذكورة في المادة 3 ، من 5 إلى 10 درجات من القانون ؛
ليس عبئا على نظام الرعاية البلجيكي.
لا يبقى لأغراض أخرى غير تلك التي أذن له بالبقاء بها.
يتلقى مواطن بلد ثالث مفوض بالبقاء لفترة غير محدودة بطاقة ب ، مع الإشارة إلى الوصول إلى سوق العمل.
يتم تجديد تصريح منفرد يفيد بأن مواطن دولة ثالثة مفوض بالبقاء لفترة غير محدودة لمدة 5 سنوات أخرى من قبل الإدارة البلدية لمحل الإقامة.
نهاية تصريح الإقامة الممنوح لفترة محدودة
يجوز لمكتب الأجانب إنهاء إقامة جنسية البلد الثالث للأسباب التالية:
في إحدى الحالات المذكورة في المادة 3 ، من 5 إلى 10 درجات من القانون ؛
إنه عبء على نظام الرعاية البلجيكي ؛
يبقى لأهداف أخرى غير تلك التي سُمح له بالبقاء فيها.
يتم إخطار هذا القرار من قبل المكتب مع وثيقة وفقا للملحق 52.
عندما ينتهي المكتب من الإقامة ، تنتهي صلاحية تصريح العمل بشكل صحيح. في الواقع ، تصريح العمل صالح فقط إذا تم منح تصريح الإقامة.
نهاية تصريح العمل الممنوح لفترة محدودة
في حالة إنهاء المنطقة لرخصة العمل ، تنتهي صلاحية تصريح الإقامة تلقائيًا بعد 90 يومًا من نهاية تصريح العمل ، ما لم يقرر المكتب إنهاءه من قبل. في الواقع ، تصريح الإقامة صالح فقط إذا تم منح تصريح عمل.
إذا انتهت صلاحية تصريح واحد خلال فترة الـ 90 يومًا ، تمنح الإدارة البلدية دولة الإقامة الوطنية وثيقة إقامة مؤقتة وفقًا للمرفق رقم 51. لا تتيح هذه الوثيقة الوصول إلى سوق العمل.
يتلقى أفراد العائلة نفس المستند ، مع نفس فترة الصلاحية.
النصوص المرجعية
الأمر التوجيهي رقم 2011/98 / EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13/12/2011 بشأن وضع إجراء وحيد لطلب إصدار تصريح واحد يخول لمواطني الدول الثالثة الإقامة والعمل في إقليم دولة عضو وإنشاء مجموعة مشتركة من الحقوق للعمال من بلدان ثالثة مقيمة قانونًا في دولة عضو أخرى ؛
اتفاق تعاون بين الدولة الاتحادية ومنطقة والون والمنطقة الفلمنكية ومنطقة بروكسل العاصمة والجماعة الناطقة بالألمانية بشأن تنسيق سياسات منح تصاريح العمل ومنح تصاريح الإقامة ، وكذلك معايير التوظيف والإقامة للعمال الأجانب ؛
قانون 22/07/2018 المعدل لقانون 15/12/1980 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وتأسيس وإبعاد الأجانب ؛
مرسوم ملكي من 12/11/2018 بتعديل المرسوم الملكي الصادر في 08/10/1981 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وتأسيس وإبعاد الأجانب.
روابط خارجية
منطقة والون: http://emploi.wallonie.be
المنطقة الفلمنكية : http: // www.werk.be
منطقة العاصمة بروكسل: http://werk-economie-emploi.brussels
قائمة بالوظائف الدبلوماسية والقنصلية البلجيكية ( www.diplomatie.fed.be )